عملية التقسيم
قرار المصادقة على عمليات التقاسيم
*شروط الإنتفاع بالخدمة:
- - أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه.
- - أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمكان التهيئة للمنطقة
- - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
*الوثائـق المطلوبة:
- - مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي.
- - مذكرة تقديم لعملية التقسيم.
- - وثائق تملك.
- - مثال موقعي – مثال الرسم العقاري.
- -مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
- -رسم جملي ورسم بياني – كراس الشروط.
- - رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال – شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- - الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ...)- شروط وكيفية إنجاز الأشغال.
- - مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
- - قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري.
*المراحـــل:
- - تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة.
- - الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الإقتضاء.
- - عرض الملف على اللجنة الفنية.
- - بعد إستفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل.
- - تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض.
*أجـل الحصــول:
- - يتخذ مقرر إداري لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب.
- - يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إتخاذه.